حراسة " حراسة الأشياء " . مسئولية " المسئولية الشيئية " .
الموجز
خطأ الغير الذى ترتفع به مسئولية حارس الشىء وجوب الا يكون الغير ممن يسأل عنهم الحارس قانوناً عن عملهم غير المشروع.
القاعدة
لا ترتفع مسئوليته إذا وقع الخطأ ممن يسأل عنهم الحارس قانوناً عما يحدثونه من ضرر بعملهم غير المشروع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أسس قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من توافر الخطأ في حق قائد السيارة بسماحه لمورثيهم بالنوم في صندوق السيارة على أن يوقظهما عند تحميلها بالرمال وأنه لم يفعل ذلك وهو ما يكفى لقيام مسئولية مالك السيارة باعتباره حارساً لها عن خطأ تابعه ويتحقق معه مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض ما أصابهم من أضرار عملاً بنص المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ، محمد جمال الدين سليمان ومصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وبحضور ممثل النيابة السيد / اشرف القبانى وأمين السر السيد / ماجد عريان فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 28 من صفر سنة 1422 ه الموافق 22من مايو سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى فى…

