دفاع"الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".إجراءات "إجراءات محاكمه". اثبات"شهود". محكمة الموضوع"سلتطها في تقدير الدليل".نقض"اسباب الطعن.ما لايقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن على الحكم إغفاله الرد على أوجه دفاعه الثابتة بمحضر الجلسة دون إفصاحه بأسباب طعنه عن ماهيتها. غير مقبول. علة ذلك
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار /طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين د/ عــــادل أبو النجــــا و عاطف عبد السميع أحمـــــــــد رضــــــــــوان نواب رئيس المحكمة ووائـــــــــل صبحـــــــــى . و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كمال عبد القوى . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من محرم سنة…

