حكم " الطعن فيه " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفايه أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . اختصام المطعون ضده في الدعوى دون توجيه طلبات إليه ووقوفه من الخصوم موقفاً سلبياً وعدم القضاء له أو عليه بشئ أو تعلق أسباب الطعن به . مؤداه . عدم اعتباره خصماً حقيقياً في النزاع . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره ، ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته أختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشى وأن أسباب الطعن لا تتعلق به ومن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً في النزاع ويكون اختصامه في الطعن غير مقبول . (1)
2- المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 125 من القانون المدنى أن السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة يعتبر تدليسا إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .

