تقادم " من أنواع التقادم : التقادم الخمسى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون " . حيازة " الحيازة المكسبة للملكية " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . عقد . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للحيازة : في الحيازة المكسبة للملكية " . سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم . ملكية " أسباب كسب الملكية : وضع اليد المكسب للملكية " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله بأن وضع يده كان على سند من عقد مسجل واقترن ذلك بحسن النية واستمر واضعاً اليد حتى رفع دعواه . دفاع جوهرى . عدم تناول الحكم المطعون فيه له بما يقتضيه من البحث والتمحيص . قصور مبطل ومخالفة .
القاعدة
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه بفرض بطلان عقد البائع للبائع له المشهر برقم 13 لسنة 1951 فإن الملكية آلت إليه بموجب عقد مسجل برقم 2260 لسنة 1975 واستمرت حيازته لأرض النزاع من 15/5/1975 حتى رفع الدعوى الماثلة سنة 1986 . وكان ذلك مقترناً بحسن النية بيد أن الحكم له يتناول هذا الدفاع الجوهرى آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى أدى به لمخالفة القانون.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــ باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ــــ برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضاة / عبد المنعم دسوقــى ، بليـــغ كمـــال أحمــد عبد الحميـد و مجــدى مصطفـى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أسامة أبو العز . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 25 من…

