قانون محاماه " إدارات قانونية " . هيئات . نيابة . دعوى .
الموجز
القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لايخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص للادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . المادتان 4ق 10 لسنة 1986 ، 6 من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدلة بق 10 لسنة 1986 . نيابة هيئة قضايا الدولة عن تلك الجهات . شرطه . صدور تفويض لها بذلك من مجلس إدارتها . م3من ق 47 لسنة 1973 .
القاعدة
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية …….الخ " وفى مادته السادسة على أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع عنها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها … الخ " مؤداه أن هذا القانون لا يخل بما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1973 من اختصاص الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وكان النص في المادة الثالثة من القانون الأخير على أن " …… كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها …. الخ " مؤداه أن إدارة قضايا الحكومة التى تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986 لا تنوب عن الهيئة العامة أوالمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا بناء على تفويض يصدر لها بذلك من مجلس إدارتها .

