إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق " " القرائن القضائية " . محكمة الموضوع . خبرة . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " .
الموجز
تقدير القرائن وكفايتها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها في الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية محضر جلسة برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / خير الله سعد ، علاء أحمد جمال سلام و أحمد الغايش " نواب رئيس المحكمة " وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى غرفة مشورة . فى يوم الخميس 21 من ذى الحجة سنة 1435ه الموافق 16 من أكتوبر سنة 2014م نظرت فى الطعن…

