شركات " الشركات المساهمة " . حكم .
الموجز
الشركة مُصدرة الأسهم . التزامها بإمساك سجلات لقيد الواقعة المنشئة للملكية التى تثبت بالتنازل أو الميراث أو الوصية أو حكم نهائى . القيد بتلك السجلات . أثره . ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ القيد واعتباره المرجع عند التصرف في الورقة لأكثر من شخص . م 32 ق 159 لسنة 1981 . م 120 لائحته التنفيذية .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والمادة 120 من لائحته التنفيذية أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التى تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائى بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها .

