دعوى " صحيفة الدعوى " " الطلبات في الدعوى ".
الموجز
موضوع الدعوى . تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه . وجوب اشتمال صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيده .م 63 مرافعات . ورود الطلبات في ختام الصحيفة مجملة . تحديد نطاقها بما ورد فيها من بيان للوقائع والأسانيد .
القاعدة
إن موضوع الدعوى يتحدد بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه ، ولذا أوجبت المادة 63 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على طلبات المدعى فيها ووقائعها وأسانيدها ، ومن ثم متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الغايش . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1426 ه الموافق 5 من إبريل…

