نقض "الخصوم في الطعن".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب منازعة خصمه له أو منازعته خصمه في الطلبات.
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو .

