شركات . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة في استخلاص جدية الشركة أو صوريتها بين الأصول والفروع أو بين الأزواج .
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو صوريتها التى تقبل التغيير والتبديل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م أصدرت…

