ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها في الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه وانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
مفاد نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط سوى أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وأن لا يتمسك الممول باستمرار الخصومة بطلب يقدم إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ 10/6/2005
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمد أبو الليل محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد شباسى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من ذى الحجة سنة 1427 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2006 م أصدرت…

