بيع . شفعة . حكم . دعوى .
الموجز
القضاء برفض دعوى الشفعة لعدم جواز الأخذ بها في البيع الأول . تساويه في نتيجته مع القضاء بسقوط الحق فيها .
القاعدة
إن القضاء برفض الدعوى يستوى في نتيجته مع القضاء بسقوط الحق فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة وثروت نصر الدين إبراهيم وبحضور رئيس النيابة السيد / نور جامع . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الأول سنة 1430 ه الموافق 24 من مارس سنة…

