اختصاص " الاختصاص القيمى " " الاختصاص المحلى " . بيع . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك ". دعوى " تقدير قيمة الدعوى : في دعوى الشفعة " " أنواع من الدعاوى : دعوى الشفعة : من شروط قبولها " " الطلبات في الدعوى ". شفعة " إجراءات الشفعة ". ملكية " أسباب كسب الملكية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ".
الموجز
محكمة الموضوع . اختصاصها بتقدير قيمة العقار المشفوع فيه . م 37/1 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . شرطه . أن يثبت يقيناً عدم ربط ضريبة عليه وأن يكون تقديرها مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق والاعتداد في التقدير بيوم رفع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 36 من ذات القانون .
القاعدة
لئن كان المشرع في هذا النص ( البند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ) قد ناط بالمحكمة تقدير قيمة العقار ، بيد أن ذلك مشروط بأن يثبت على وجه اليقين أن العقار غير مربوط عليه ضريبة وأن يكون هذا التقدير مستمداً من عناصر لها أصلها الثابت بالأوراق وأن يعتد في التقدير بيوم رفع الدعوى على ما توجبه المادة 36 من ذلك القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوى نواب رئيس المحكمة وثروت نصر الدين إبراهيم وبحضور رئيس النيابة السيد / نور جامع . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الأول سنة 1430 ه الموافق 24 من مارس سنة…

