عقوبة " تطبيقها " . قانون " تطبيقه " . ظروف مخففة . سلاح . محكمة النقض " سلطتها في نظر الطعن " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه ".
الموجز
عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري مششخن ؟
نص المادة 17 من قانون العقوبات بالنزول بعقوبة الجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها . جوازي . أخذ المحكمة به . يوجب عليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد به .
تطبيق المادتين 17 من قانون العقوبات و26/2 من القانون 394 لسنة 1954 . مقتضاه : جواز تبديل عقوبة السجن المشدد بالسجن أو الحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور . عدم التزام الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــــال عبد المجيد أشـــــــــــرف فـــريـــــــــــج خالــــــــد الوكيـــــــــــــل نـــواب رئيس المحكمة وخالــــــــد الحـــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 1 من…

