الرئيسيةالأحكامإثبات " طرق الإثبات : البينة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : تقدير الدليل ، سؤال الشهود وتقدير أقوالهم " . بيع " التزامات البائع : ضمان الاستحقاق " . عقد . دعوى . حكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .الطعنرقم ۱۳۱۹ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۳/۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول