محكمة الموضوع . تعويض . مسئولية . نقض .
الموجز
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض . امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة الخطأ منها والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .
القاعدة
إن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض (6) التى تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه (7) .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود و د / مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 14 من ربيع الآخر سنة 1423 ه الموافق 25 من يونيه سنة…

