نقض المصلحة في الطعن " . حكم . " الطعن فيه " .
الموجز
المصلحة في الطعن . شرطها . أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. العبرة في ذلك بوقت صدور الحكم .
القاعدة
إن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن والعبرة في قيام المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك وكان الحكم قد صدر ضد الشركة الطاعنة ومن ثم فقد أضر بها فيكون لها مصلحة في رفع الطعن .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم السيد مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / يحيى شافعى وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 19 من المحرم سنة 1423 ه الموافق 2 من ابريل سنة 2002…

