حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
عدم تحصيل الحكم في مدوناته اتجار الطاعن للمخدر أو إحراز للسلاح الناري بقصد الدفاع . النعي عليه بخلاف ذلك. غير صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / علــي فرجانــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــــد زغلـــــــــول و عصـــــــــــام إبراهيــــــــــــم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فراج وأمين السر السيد / محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 22 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة…

