إثبات " الادعاء بالتزوير ". تزوير " الحكم في دعوى التزوير ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً .المادة 44 إثبات . وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى. علة ذلك . وجوب التقيد بهذه القاعدة أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء .
القاعدة
النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة ولا يكون القضاء في أيهما صادراً بصحته أوبرده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء ، لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها
أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه ، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / ياسر أبو الدهب . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 7 من فبراير…

