مسئولية . محكمة الموضوع . دعوى " الطلبات فيها " " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". تقديم المستندات " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
تقديم الخصم مستندات إلى محكمة الموضوع من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها ، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها أو اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الاطراح – فإنه يكون مشوبا بالقصور .

