التزام " تنفيذ الالتزام " . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
إنذار الطاعنة للمطعون ضدها الأولى كتابة باعتبار عقد النزاع مفسوخاً اعتباراً من تاريخ معين لعدم تنفيذ الأخيرة التزاماتها العقدية . أثره . انتفاء الحاجة إلى إعذارها قبل المطالبة بالفسخ .
القاعدة
إذ كانت الشركة الطاعنة – وعلى ما هو ثابت في الأوراق وحصله الحكم المطعون فيه . قد أنذرت المطعون ضدها الأولى كتابة باعتبار ذلك العقد (عقد النزاع ) مفسوخا اعتباراً من 16/1/1996 لعدم قيام الأخيرة بتنفيذ التزاماتها العقدية ، فإن الحاجة إلى إعذارها قبل المطالبة بالفسخ تكون منتفية .

