حراسة " الحراسة القضائية : سلطة الحارس " .
الموجز
سلطة الحارس القضائي . نطاقها . الدعاوى المتعلقة بأعمال حفظ وصيانة الأموال محل الحراسة . وجوب رفعها من الحارس أو عليه دون المالك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحارس القضائي وفقاً لنص المادة 734 من القانون المدنى يلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها ، وما تتطلب من أعمال لرعايتها باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يكتفى بالعناية التى يتوخاها عادة في شئونه الشخصية ، وكان هذا الالتزام الملقى على عاتق الحارس لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يعيبها من أعمال مادية ، بل يجب أيضاً أن يتفادى بشأنها ما قد يعتريها من أضرار باتخاذ ما تستدعيه من إجراءات إدارية وقضائية في صددها وكانت طبيعة هذا الالتزام وانصبابه على مال مشمول بالحراسة وموجود حكماً أو فعلاً في حوزة الحارس يقتضى أن ترفع منه أو عليه – دون المالك للمال – كافة الدعاوى المتعلقة بأعمال الحفظ والصيانة الداخلة في سلطته وعليه تسديد وتحصيل أجرة الأطيان والأعيان الموضوعة تحت حراسته في مواعيدها وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم الالتزامات التى تعلق بذمة الحارس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، عطية زايد محمد مأمون " نواب رئيس المحكمة " وشريف سلام وبحضور رئيس النيابة السيد / تيسير كمال . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من صفر سنة 1429 ه الموافق 21 من فبراير سنة 2008م…

