نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن . شرطه . أن يكون الخصم حقيقياً وذا صفة في تمثيله للخصوم .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد عين حارساً قضائياًَ على العقار الكائن به شقة النزاع بالحكم الصادر في الدعوى ( ) لسنة ( ) مدنى مستعجل الإسكندرية وتسلم العقار في / / فإنه – من هذا التاريخ – يصبح نائباً عن أصحاب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة ويكون هو صاحب الصفة إذا خَاصم أو خُوصم في الدعاوى التى تنشأ عن أعمال الحفظ ومنها الدعويان الراهنتان وعلى ذلك يكون باقى المطعون ضدهم – الملاك على الشيوع – لا صفة لهم في الطعن بالنقض مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، عطية زايد محمد مأمون " نواب رئيس المحكمة " وشريف سلام وبحضور رئيس النيابة السيد / تيسير كمال . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من صفر سنة 1429 ه الموافق 21 من فبراير سنة 2008م…

