تنفيذ " تنفيذ الحكم " . حكم "فقد الصورة التنفيذية الأولى ".
الموجز
ثبوت فقد الصورة التنفيذية الأولى للحكم بمعرفة تابعى المحكوم عليه والتدليل على ذلك بالمستندات . أثره . أحقية المحكوم له في الحصول على صورة تنفيذية ثانية من الحكم .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطالب قد صدر لصالحه الحكم في الطلب رقم .... لسنة ........ (رجال القضاء) بتاريخ / / وأنه تقدم بصورته التنفيذية إلى (صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية) - والذى يمثله المدعى عليه – للتنفيذ بمقتضاها إلا أنها فقدت بإهمال من موظفى الصندوق ولم يعد في الإمكان استردادها ، الأمر الذى يتعين معه إجابة الطالب إلى طلبه – تسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم رقم ....... لسنة ....... (رجال قضاء) .

