الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاثبات " طرق الاثبات : الأوراق الرسمية " . تزوير " الطعن بالتزوير " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". رى .الطعنرقم ۳۰٦۹ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۱۲۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول