حكم " الحكم القطعى " 0 قوة الأمر المقضي 0
الموجز
الحكم القطعى 0 ماهيته 0 قوة الأمر المقضي صفة تثبت له 0 عدم فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية 0 مفاده أن الحكم غير قطعى 0 أثره 0 عدم ثبوت قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع للحكم 0
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم القطعى الذى يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ومتى تبين أن الحكم لم يكن حكماً قطعياً فاصلاً في موضوع الدعوى أو في جزء منه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية فإنه لا تثبت لهذا الحكم قوة الأمر المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى وجمعه فرج نواب رئيس المحكمة أعضاء والسيد رئيس النيابة / مراد موسى والسيد أمين السر / محمود مازن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 5 من رمضان سنة 1426 ه الموافق 8 من أكتوبر سنة…

