دعوى " الصفة في الدعوى " .
الموجز
تصحيح الصفة . وجوب أن يتم أمام محكمة أول درجة . عدم إنتاجه أثره إلا من تاريخ إجرائه . م 115 مرافعات .
القاعدة
إن تصحيح الصفة وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة ، وهو لا ينتج أثره إلا من تاريخ إجرائه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، سيد الشيمى ، عبد المنعم محمود و مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق مصطفى وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 26 من المحرم سنة 1422 ه الموافق 9 من أبريل سنة 2002 م أصدرت الحكم…

