نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة " الوكالة في الخصومة " . محاماة " وكالة المحامى في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى سند وكالته عن الطاعن حتى نظر الطعن بالنقض وتداوله في الجلسات . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
أن المادة 255 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع رفقة صحيفة الطعن سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وإذ قدم المحامى رافع الطعن سند وكالته عن الطاعن الثانى وتوكيل صادر له من وكيل الطاعنين الأولى والرابع والخامس والسابعة دون أن يقدم التوكيل الصادر منهم لوكيلهم كما لم يقدم سند وكالة الطاعنة السادسة ، فإن الطعن يضحى مقبولاً شكلاً من الطاعن الثانى وغير مقبول من باقى الطاعنين لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " وحسام هشام صادق بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير أحمد . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 26 من جمادى الأولى…

