نقض " الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن " . وكالة " . الوكالة الاتفاقية " .
الموجز
وجوب إيداع الطاعن بالنقض سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة . م 255/1 قانون المرافعات . علة ذلك . تحقق المحكمة من قيام الوكالة والوقوف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض من عدمه . مخالفة ذلك . أثره . عدم اشتراط التوكيل مباشرة من الطاعن إلى المحامى رافع الطعن . كفاية صدوره إليه من وكيل الطاعن . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يتعين على الطاعن بالنقض وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة ولئن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامى بالطعن بالنقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة وجمال مدحت شكرى بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله إسماعيل أبو رحاب . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 17 من رجب سنة 1432 ه الموافق…

