نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
خلوص المحكمة في الطعن السابق إلى نقض الحكم القاضى بعدم أختصاص المحاكم المصرية وفصلها في موضوع النزاع وأن أسباب الطعن تتعلق بموضوع تلك الخصومة . مقتضاه . أن النقض الكلى للحكم المطعون فيه في الطعن الأول قد زال والأحكام المترتبه عليه . مؤداه . ورود أسباب الطعن على غير محل وجوب الحكم بأنتهاء الخصومة .
القاعدة
إذ كانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم .... لسنة .... وعلى ما سلف بيانه إلى نقض الحكم القاضى بعدم اختصاص المحاكم المصرية وفصلت في موضوع المنازعة المثارة وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة فإن النقض الكلى للحكم المطعون فيه في الطعن الأول رقم ... لسنة ... المشار إليه قد أزاله والأحكام المترتبة عليه وهى الحكم الصادر بجلسة ........ بقبول الالتماس شكلاً وكذا الحكم الصادر في موضوع الالتماس بجلسة ..... وهو ما يجعل أسباب الطعن الماثل قد وردت على غير محل بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة .

