نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم . أثره . زواله بجميع أثاره وإعادة الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره . مؤداه . إلغاء الأحكام المؤسسه عليه . وقوع ذلك الأثر بقوة القانون . م 271 مرافعات .
القاعدة
إن النص في الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقه للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن نقض الحكم يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقه التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به

