استئناف . إعلان . بطلان . حكم . دعوى .
الموجز
بطلان الصورة المعلنة للخصوم . لا يبطل أصل صحيفة الاستئناف ذاتها . أثره . وجوب إعلان الخصوم .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن نعياً ما لم يوجه إلى أصل صحيفة الاستئناف وإنما إلى الصورة المعلنة للخصوم فإن بطلان هذه الصورة لا يبطل أصل الصحيفة ذاتها وإنما هو فحسب موجب لإعلان الخصوم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، نبيل أحمد صادق ، محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد المستشار / عصام توفيق وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من ذى القعدة سنة 1426 ه الموافق 22 من ديسمبر سنة 2005 م أصدرت…

