بيع . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون : الفساد في الاستدلال " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع ، سلطتها في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۳۹۱ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.