نقض الخصوم في الطعن " " الصفة في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفا في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لانتفاء صفته وعدم الحكم عليه بشئ أو تأسيس الطاعن طعنه على أسباب متعلقة به . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم عليه بشئ وكان الطاعن لم يؤسس طعنه على أسباب تتعلق به ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة ، عبد المنعم محمود عوض ، د. مدحت محمد سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعبد البارى عبد الحفيظ حسن وبحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب سلام وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء21 من جمادى الأولى سنة1426 ه الموافق28من يونيه سنة2005 م أصدرت الحكم…

