التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء " .
الموجز
الوفاء المبرئ لذمة المدين . الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه م 332 ، 333 مدنى . الاستثناء . إقرار الدائن بالوفاء لغيرهما .
القاعدة
مفاد نص المادتين 332 ، 333 من القانون المدنى أن الأصل في الوفاء حتى يكون مبرئاً لذمة المدين أن يكون للدائن أو نائبه أما الوفاء الشخص غير هذين فلا يُبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له .

