دعوى " الصفة في الدعوى " " المصلحة في الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا ، مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱۰٦٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.