استئناف " نطاق الاستئناف " . حكم . دعوى .
الموجز
الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو رفضها بحالتها . أثره . استنفاد المحكمة ولايتها فيها . إلغائه استئنافياً . عدم جواز إعادة الدعوى لمحمكة أول درجة . وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها بحالتها تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثانى درجة وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بقبول الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ..... كلى أحوال شخصية الجيزة وهو دفع للدعوى برمتها في موضوعها فقد انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمام محكمة أول درجة واستنفذت به ولايتها ، ويجب على محكمة الاستئناف التصدى للفصل في الدعوى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء حكم محكمة أول درجة والتصدى لموضوع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة. (35) الطعن رقم 329 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية " (1-3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة" "الحكم فيها: حجية الحكم، الحكم بعد سماع الدعوى". (1) الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت…

