أحوال الشخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : الطلاق : النفقة : المتعة : استحقاقها " . حكم "عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنه لعيب حادث بعد الدخول ورغم الانجاب منها . مناطه . الحاق ضرر بها من جراء إصابته بمرض يعجزه جنسياً . أثره . حقها في اللجوء إلى القاضى لتطليقها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي بفرض متعة على الزوج ورفض الدعوى على أن الطلاق بسبب الطاعنة . فساد وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بفرض متعة على المطعون ضده ورفض الدعوى على أن الطلاق بسبب من الطاعنة إذ إتهمت المطعون ضده بالعجز الجنسى وذلك في دعوى التطليق التى أقامتها ضده رغم قدرته على الإنجاب وإنجابه من الطاعنة ولد وبنت فليس أمامه إلا أن يقوم بتطليقها في حين أن إنجاب المطعون ضده من الطاعنة في فترة معينة لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من ضرر قد يلحق بها من جراء إصابته بمرض يعجزه جنسياً في وقت لاحق ويجوز لها أن تلجأ إلى القاضى لتطليقها ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

