حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التى عليها . له حجية موقوتة . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ..... كلى أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها متعتها ، وقضى برفضها بحالتها لعجزها عن إثباتها لعدم إحضارها شهود الإثبات بعد إحالتها إلى التحقيق ، فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية طالما أن ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوى الماثلة على الطاعن بذات الطلبات ، وقد طرأ تغيير على ظروف الدعوى بأن تمكنت من إثباتها بشهادة شاهديها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من أن القضاء برفض الدعوى بحالتها لا يحوز حجية ولا يمنع من رفع ذات الدعوى بعد تصحيح الحالة التى بسببها قضى برفضها بحالتها فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ شكري جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم الشهاوي، فراج عباس، موسى مرجان وحسن أبو عليو نواب رئيس المحكمة. (35) الطعن رقم 329 لسنة 69 القضائية " أحوال شخصية " (1-3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها: البينة" "الحكم فيها: حجية الحكم، الحكم بعد سماع الدعوى". (1) الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها بالحالة التي عليها. له حجية موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التي انتهت…

