دعوى " نظر الدعوى " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الموجز
محكمة الموضوع سلطتها في التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفى ذلك . شرطه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحقق من حضور الخصوم الجلسات وغيابهم وحصول إعلانهم ونفى ذلك من الأمور الواقعية التى تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى اعتبارات سائغة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، نعيم عبد الغفار محمد محمد المرسى " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر الشريف . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 26 من ذى القعدة سنة 1429 ه الموافق 24 من…

