إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت في الأوراق : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۲۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.