أشخاص اعتبارية . دعوى " الصفة في الدعوى " . جمارك " تقدير الرسوم الجمركية " .
الموجز
ثبوت أن وزير المالية قد ارتضى بالمستندات المقدمة من الطاعن المستورد بشأن بيان البضاعة محل النزاع وتحديده بناء عليها الرسوم الجمركية الواجبة عليها
وسداد الاخير لها والسماح بالإفراج عنها دون تحفظ . وخلو الأوراق من دليل على وجود خطأ أو سهو في تقدير الرسوم المستحقة لرسالة التداعى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبات الطاعن ببراءة ذمته من فروق الرسوم المطالب بها . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد ارتضى ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة محل النزاع ثم قام بتحديد الرسوم الجمركية الواجبة عليها وقبل الطاعن ذلك التقدير وقام بسداد الرسوم المستحقة عليها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ وكانت الأوراق قد خلت من إدعاء من المطعون ضده بأن تقديره للرسوم المستحقة على رسالة التداعى كان نتيجة خطأ أو سهو . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلبات الطاعن الحكم ببراءة ذمته من فروق الرسوم محل النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بأسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، أحمد فراج " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم و حاتم موسى بحضور السيد رئيس النيابة / شريف فوزى وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت الرابع من صفر سنة 1432 ه الموافق 8 يناير سنة 2011 م…

