حكم " حجية الحكم " 0 قوة الأمر المقضى
الموجز
القضاء النهائى في مسألة أساسية 0 مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها0
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق النهائى في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها0
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى وجمعه فرج نواب رئيس المحكمة أعضاء والسيد رئيس النيابة / أحمد خليل والسيد أمين السر / محمود مازن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 28 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 28 من يناير…

