نقض " ميعاد الطعن " " ميعاد المسافة " .
الموجز
الطعن بالنقض . ميعاده . ستون يوماً بدايتها تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتان 213 ، 252 مرافعات . للطاعن إضافة ميعاد مسافة بين موطنه ومقر المحكمة التى أودع فيها صحيفة الطعن . م 16 مرافعات . الموطن . العبرة في تحديده بالموطن الذى اتخذه لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسبما تقضى به المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها . وذلك في الحدود المبينة بالمادة 16 من ذلك القانون . وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حمودة والسيد رئيس النيابة / ياسر محمد سيد . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 من ذو الحجة…

