دفاع " الأخلال بحق الدفاع " ما لا يوفره ". محاماه . إجراءات "إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .محكمة الجنايات "الإجراءات امامهما".
الطعن
رقم ۲۱٤۳۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.