الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةنقض " ما لا يصلح سبباً للطعن "0الطعنرقم ۳۲۲ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰٥/۱۳الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول