دعوى "وقف الدعوى" .
الموجز
وقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 265 إجراءات . مناطه . اتصال المحكمة الجنائية بها بتمام الإجراء اللازم لذلك .
القاعدة
مناط وقف الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون قد رفعت قبل الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها , وهى لا تكون كذلك إلا بتمام الإجراء الذى تتصل به المحكمة الجنائية بالدعوى .

