إثبات . خبرة . محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى تفسير المحررات " "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير عمل الخبير" . نقض "أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية" .
الطعن
رقم ۳۱۲ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.