حكم " الطعن في الحكم " . "الأحكام الجائز الطعن فيها" .
الموجز
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل صدور الحكم المنهى لها , عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبرى . م 212 مرافعات . علة ذلك .
( الطعن رقم 312 لسنة 67 ق جلسة
القاعدة
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها , وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ , ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى وائل سعد رفاعى نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد طنطاوى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من ربيع أول سنة 1432ه الموافق 22 من فبراير سنة 2011م. أصدرت…

