استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض الدائـــــــرة الجنائيــــة الأربعاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق و منتصر الصيرفي ومحمود عمر و ممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد فرحات . وأمين السر السيد / يسري ربيع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

